كيفية ازألة الاحكام الجنائية من الحاسب الألي لوزارة الداخلية فى مصر مما لا يغيب عن الكثير منا انه يتعرض العدد الكبير من الأشخاص أثنا...
كيفية ازألة الاحكام الجنائية من الحاسب الألي لوزارة الداخلية فى مصر
مما لا يغيب عن الكثير منا انه يتعرض العدد الكبير من الأشخاص أثناء حركة التنقل لأزمات عديدة نتيجة لـاحكام
جنائية صادره ضدهم أو تم قضاؤها موجودة على جهاز الحاسب الآلى لوزارة الداخلية، ما يؤدى إلى تعطيلهم خلال سفرياتهم تارة، أو حجزهم لحين الاستفسار والوقوف على حقيقة تطبيق تلك الأحكام.
فى البداية يجب توضيح أن الأحكام الجنائية ثابتة ومسجلة فى ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهى :
أولا: شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدنى وهذه تظهر عليها الأحكام النهائية التى نفذها المتهم، وهى الأحكام التى تسجل وتظهر فى الفيش دون غيرها، وطريقة مسح الحكم فى تلك الحالة تكون من خلال طلب رد الاعتبار، حيث يُقدم هذا الطلب لمحكمة الجنايات التابع لها مسكن الحكم شريطة أن يكون مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية مع الآخذ فى الاعتبار أن أول جنحة لا تُسجل فى الفيش.
ثانياَ: شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهذه تظهر عليها كل القضايا التى صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وموجودة فى الأقسام والكمائن، إلا أنها لا تُسجل فى الفيش الجنائى فى حال عدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام مهما كان عليه من قضايا.
وهنا إذا ذهب المتهم لعمل فيش فعند استلامه فى اليوم التالى من الممكن أن يكمل احتجازه أو القبض عليه حال الكشف عليه، ولكى تتم إزاحة تلك الأحكام من الحاسب يلزم استخراج شهادة من الجدول والذهاب بها إلى المديرية أو الأمن العام وحدة تطبيق الأحكام المتواجد فى .....، وإضافة إلى بطاقة المدعى عليه، ثم تقوم هذه الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة فإذا كانت سليمة يشطب تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة.
ثالثا: شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائى، وهذه تكون عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الاسم الشخصى وإسم الوالده، وكذا شهرته والسجل الجنائى ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، والغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر ويتم تسجيله حينما يخرج المتهم بكفالة أو براءة، حيث يظهر فى عرض المباحث، ويتم إرسال المتهم لمديرية الأمن من أجل أن يسجل أنه متهم فى قضية كذا.
فالثابت ان وزارة الداخلية بوصفها القائمة على مرفق الأمن ويجوز لها إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الأمن ومتابعة الجرائم وضبط مرتكبيها ومعرفة من إعتاد على الإجرام وتسجيل أسماء من حكم القضاء بإدانتهم ، إلا أنه لا يجوز فى هذا الشأن أن تخل بأصل البراءة المفترض فى كل إنسان ، فلا يجوز لها أن تسجل فى سجلاتها المعدة لحصر المجرمين إسم أى شخص برىء لم يحكم القضاء بإدانته ، كما لا يجوز لها أن تجعل الإتهام أصلاً والبراءة محض إستثناء فتسجل فى سجلاتها الجنائية إسم الشخص لمجرد إتهامه فى قضية ولو كان الإتهام لا دليل عليه أو تم براءة الطالب منه فلا يجوز لها أن تبقى الإسم مسجلاً بعد صدور حكم القضاء بالبراءة أو صدور قرار بالحفظ أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وعلى ذلك فإن إستمرار جهة الإدارة فى تسجيل القضية المشار إليها أمام إسم الطالب وعدم قيامها برفع إسمه من بين المسجلين جنائياً يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون وغير قائم على سبب صحيح ويتعين الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
إذ ان الإمتناع القائم عن محو إسم الطالب من سجلات الداخلية يشكل قراراً مخالفاً للدستور والقانون ، ويضحى أنه غير قائم على سبب صحيح يبرره ويتعين القضاء بوقف تنفيذه تمهيداً لإلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار
حيث ان المادة (95) من الدستور تنص على أن :” العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي …….” كما تنص المادة (96) من الدستور على أن :” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ….”ومفاد ذلك أن الدستور تضمن عدداً من المبادئ الحاكمة والضامنة لحقوق الإنسان ومن بينها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات , فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ومبدأ قضائية العقوبة , فلا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي , ومبد شخصية العقوبة , فلا توقع عقوبة جنائية إلا على المجرم ولا تتعدى إلى من لم يرتكب الجريمة , ومبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة , فلا تزول عن الإنسان صفة البراءة إلا إذا أدانه القضاء بعد محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وقد التزم المشرع في نصوص القوانين ذات الصلة بتلك المبادئ , كما أن المشرع لم يترك الفرد الذي ارتكب جريمة أسير جرمه طوال حياته , وكفل له الحق في الحياة في أمان بعد تنفيذ العقوبة , وقد نص المشرع في قانون الإجراءات الجنائية على مواعيد لانقضاء الدعوى الجنائية ومواعيد لسقوط العقوبات المحكوم بها , ومواعيد لرد الاعتبار إلى المحكوم عليه. ومن حيث إن وزارة الداخلية بوصفها القائمة على مرفق الأمن يجوز لها اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الأمن ومتابعة الجرائم وضبط مرتكبيها ومعرفة من اعتاد الإجرام وتسجيل أسماء من حكم القضاء بإدانتهم , إلا انه لا يجوز لها في هذا الشأن أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان , ولا أن تسجل في سجلاتها المعدة لحصر المجرمين اسم الشخص لمجرد اتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه , كما لا يجوز لها أن تبقى على اسم الشخص مسجلاً بسجلات حصر المجرمين إذا برأ القضاء ساحته أو إذا رد إليه اعتباره بعد صدور حكم بإدانته .
وعليه فانه يحق لكل من توافر في حقه الصفة والشروط ان يقيم دعواه بمحو او ازالة اسمه من سجلات وزارة الداخلية وحاسباتهاالآلية للأحكام الجنائية..##احمد محمد المغاوري# المحامي بالأستئناف العالي ومجلس الدولة##
التعليقات